المرداوي
269
الإنصاف
وإن نوى الرجوع به فهل له الرجوع قال في الشرح يحتمل وجهين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه انتهى قال في الفروع وفيه بنية رجوعه على الأول الخلاف وإن بناه لنفسه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له خاصة فإن أراد نقضه فله ذلك إلا أن يدفع إليه شريكه نصف قيمته فلا يكون له نقضه الثانية يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الرعاية وغيرها وعنه لا يجبر الثالثة لو استهدم جدارهما أو خيف ضرره نقضاه فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم فإن تعذر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه وإلا فلا وقيل بلى إن تقدم إليه بنقضه وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فهدر وقيل يلزمه إعادته على صفته كما لو هدمه من غير حاجة إلى هدمه واختاره بن البنا ويأتي ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف ونبين الراجح في المذهب هناك الرابعة لو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يجبر الممتنع منهما ويبني الطالب في ملكه إن شاء رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه وقال في الفائق ولم يفرق بعض الأصحاب اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله الخامسة لو اتفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر لم يصح وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يصح لجهالته وإن